اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
22539 مشاهدة print word pdf
line-top
باب صلاة الكسوف

345\156 قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
وقع الكسوف في يوم مات إبراهيم ابن النبي -صلى الله عليه وسلم- لكنهم اختلفوا في عدد الركوعات: فمنهم من قال: ثلاثا. ومنهم من قال: أربعا، أو خمسا.
لكن خطَّأ بعض العلماء من قال بالزيادة على ركوعين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وإن كانت بعض الروايات في الصحيح، فالصواب الجواز، وحملها على تكرر الكسوف في العهد النبوي مرتين أو مرارا.

* * * 346\156 (وهي سنة) مؤكدة لفعله وأمره صلى الله عليه وسلم.

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
ويدل على آكديتها اهتمام النبي -صلى الله عليه وسلم- وفزعه أثناء الكسوف، إضافة إلى أمره بها.
* * * 347\156 (من غير خطبة) لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالصلاة دون الخطبة.

وقال الشافعي يخطب لها، لحديث عائشة
قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
وقول الشافعي وجيه؛ لأن كلامه -صلى الله عليه وسلم- كان مشتملا على تعليمات وتحذير وترغيب ... إلخ.
قالوا -يعني الشافعية-
وهذه التعليمات والترغيب والترهيب هي مقتضى الخطبة ومضمونها.
* * * 348\156 (ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
كسف وخسف، بعضهم يقول: هما لغتان. وبعضهم يقول: خسف القمر؛ لورود القرآن بذلك.
والصحيح جواز استخدام اللفظين.
فائـدة:
سألت شيخنا عن:
إذا تخلل وقت الكسوف وقت فريضة؟
فأجاب -حفظه الله ورعاه آمين-
إن كان الفرض يُخشى خروجه كالصبح، فإنه يبدأ بالفرض، وإذا كان الوقت متسعا بدأ بالكسوف كالعشاء، وكذا الظهر؛ لأن وقتهما متسع، وهكذا العصر يؤخرها ولو قرب الغروب.
وسئل شيخنا عن:
إذا زال الكسوف وهو في صلاة؟
فأجاب -حفظه الله ورعاه آمين-
لا ينقص الأركان، بل الهيئات، فمثلا بدلا من قراءة 100 آية 20 آية، وكذا يخفف الأركان.
هذا معنى جواب الشيخ حفظه الله تعالى.
فائـدة:
سألت شيخنا عمن قال بجواز القراءة سرا واحتج بما ورد: فقام قياما قدر سورة البقرة .
سور مختلفة، فقيل: قرأ قدر سورة البقرة.
* * * 349\157 . ولا تصل وقت نهي؛ لعموم أحاديث النهي.

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
لكن من جعل ذوات الأسباب مستثناة من وقت النهي، قال بجواز صلاة الكسوف في وقت النهي.
* * *

line-bottom