اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
16348 مشاهدة
باب صلاة الكسوف

345\156 قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
وقع الكسوف في يوم مات إبراهيم ابن النبي -صلى الله عليه وسلم- لكنهم اختلفوا في عدد الركوعات: فمنهم من قال: ثلاثا. ومنهم من قال: أربعا، أو خمسا.
لكن خطَّأ بعض العلماء من قال بالزيادة على ركوعين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وإن كانت بعض الروايات في الصحيح، فالصواب الجواز، وحملها على تكرر الكسوف في العهد النبوي مرتين أو مرارا.

* * * 346\156 (وهي سنة) مؤكدة لفعله وأمره صلى الله عليه وسلم.

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
ويدل على آكديتها اهتمام النبي -صلى الله عليه وسلم- وفزعه أثناء الكسوف، إضافة إلى أمره بها.
* * * 347\156 (من غير خطبة) لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالصلاة دون الخطبة.

وقال الشافعي يخطب لها، لحديث عائشة
قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
وقول الشافعي وجيه؛ لأن كلامه -صلى الله عليه وسلم- كان مشتملا على تعليمات وتحذير وترغيب ... إلخ.
قالوا -يعني الشافعية-
وهذه التعليمات والترغيب والترهيب هي مقتضى الخطبة ومضمونها.
* * * 348\156 (ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
كسف وخسف، بعضهم يقول: هما لغتان. وبعضهم يقول: خسف القمر؛ لورود القرآن بذلك.
والصحيح جواز استخدام اللفظين.
فائـدة:
سألت شيخنا عن:
إذا تخلل وقت الكسوف وقت فريضة؟
فأجاب -حفظه الله ورعاه آمين-
إن كان الفرض يُخشى خروجه كالصبح، فإنه يبدأ بالفرض، وإذا كان الوقت متسعا بدأ بالكسوف كالعشاء، وكذا الظهر؛ لأن وقتهما متسع، وهكذا العصر يؤخرها ولو قرب الغروب.
وسئل شيخنا عن:
إذا زال الكسوف وهو في صلاة؟
فأجاب -حفظه الله ورعاه آمين-
لا ينقص الأركان، بل الهيئات، فمثلا بدلا من قراءة 100 آية 20 آية، وكذا يخفف الأركان.
هذا معنى جواب الشيخ حفظه الله تعالى.
فائـدة:
سألت شيخنا عمن قال بجواز القراءة سرا واحتج بما ورد: فقام قياما قدر سورة البقرة .
سور مختلفة، فقيل: قرأ قدر سورة البقرة.
* * * 349\157 . ولا تصل وقت نهي؛ لعموم أحاديث النهي.

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
لكن من جعل ذوات الأسباب مستثناة من وقت النهي، قال بجواز صلاة الكسوف في وقت النهي.
* * *